تحويل الشكل القانوني للشركات المساهمة المغفلة الخاصة إلى محدودة المسؤولية وبالعكس
– للشركة المساهمة المغفلة الخاصة ان تغير شكلها القانوني بتحويله إلى شركة محدودة المسؤولية أو العكس باتباع الاجراءات التالية:
1/ ان تتخذ الهيئة العامة غير العادية للشركة المساهمة المغفلة الخاصة أو الهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية قراراً بتعديل شكلها القانوني.
2/ ان تقدم الشركة ذات العلاقة طلباً إلى الوزارة للتصديق على النظام الاساسي للشركة التي سيتم التحول اليها مع بيان اسباب التحويل متضمنا المعلومات التي يوجب هذا المرسوم التشريعي ايرادها في طلب تأسيس الشركة المراد التحول اليها وتوزيع رأس المال في هذه الاخيرة ويرفق بالطلب مايلي:
أ/ النظام الاساسي للشركة ذات العلاقة وطلب التصديق عليه وفقا للقواعد المتعلقة بطلب تأسيسالشركة المذكورة.
ب/ تقرير من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة معتمدة من الوزارة المعنية يتضمن تقديراً لقيمة الشركة وبياناً بموجوداتها ومطاليبها.
ج/ لائحة صادرة عن مدقق حسابات الشركة تتضمن اسماء دائني الشركة طالبة التحويل ومقدار دين كل منهم وعناوينهم.
3/ يعتبر صافي موجودات الشركة التي يجري تحويلها وفقا لتقرير التقدير حصة عينية في راس مال الشركة المراد التحول اليها وتخضع لأحكامها.
4/ يجوز للشركات المساهمة المغفلة العامة المرخصة وفق قانون الصرافة وخلال فترة سريان قانون الشركات رقم/3/ لعام 2008 ان تحول شكلها القانوني إلى شركة مساهمة مغفلة خاصة أو شركة محدودة المسؤولية وفقا للإجراءات الواردة أعلاه.
5/ تصدر الوزارة قرارها بالمصادقة على النظام الاساسي للشركة المطلوب التحول اليها وفقاً للمواعيد والاجراءات المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المساهمة المغفلة أو المحدودة المسؤولية0
ويخضع الاعتراض على قرارات الوزارة برفض التحويل لنفس الاجراءات والمهل التي تطبق على رفض المصادقة على النظام الأساس.
6/ لا يعتد بالشكل القانوني الجديد للشركة مالم تتم اجراءات الشهر المقررة.
Powered by Syrian Monster - Web Service Provider
Powered by Syrian Monster - Web Service Provider